responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2377
قال: يعيد.1
قال أحمد: طواف واحد يجزيه ولم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ع-95/ب] .2
[1677-] قلت: (قال) [3] سفيان في المحصر إذا حل، ثم جامع قبل أن يحلق أو أصاب صيداً: (ليس) [4] عليه شيء، [ليس] [5] هو بمنزلة النسك.6

1 أي: لا بد من أن يطوف طوافين، طوافاً لعمرته، وطوافاً لحجه. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ص 115 مخطوط.
2 سبق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (1403) أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد.
[3] في ظ "سئل" والمناسب للسياق ما أثبته من ع.
[4] في ع "فليس" بزيادة الفاء.
[5] ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
6 دل كلام سفيان على أنه لم يعتبر الحلق نسكاً، ومن اعتبره نسكاً لا يعتبر الحل بدونه.
قال ابن قدامة في المغني 3/375: "فيحصل الحل بشيئين: النحر أو الصوم والنية، إن قلنا الحلاق ليس بنسك، وإن قلنا هو نسك حصل بثلاثة أشياء الحلاق مع ما ذكرنا" ا. هـ.
فيدور الحكم هنا مع الخلاف في هل الحلاق نسك أم لا؟ فمن لم يعتبره نسكاً لم ير شيئاً فيما فعل قبله. وذهب إليه سفيان كما هو واضح في مسألتنا هذه.
وانظر أيضاً: المغني 3/458، الشرح الكبير 3/459.
ومن رآه نسكاً اعتبر ما يحصل قبله من المحظورات يجب فيه الكفارة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني 3/458: والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في ظاهر مذهب أحمد وقول الخرقي ا. هـ.
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست